الاهتمام قرينة صارفة.
(السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وبعد الصبح والعصر عدا النوافل المترتبة وما له سبب) أما كراهة النوافل المبتدئة في الأوقات المذكورة فتدل عليها النصوص المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان) (1) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (2) وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) (3) وفي قبالها ما يظهر منه الخلاف في الجملة فقد روى الصدوق - قدس سره - في كتاب إكمال الدين واتمام النعمة على ما حكي عنه عن جملة من مشايخه أنهم قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائل إلى صاحب الدار (وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلان كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان) (4) فيشكل الجمع لأن حمل ما في الجواب على عدم الحظر بعيد بل ظاهره الاستحباب وحمل الأخبار الدالة على الكراهة على التقية مع اشتهارها أيضا بعيد ورفع اليد عما هو المشهور بين العلماء أيضا مشكل. وأما استثناء النوافل المرتبة فيمكن استفادته من الروايات كرواية حسان بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال: (ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5)