مع ملاحظة ما ورد في خصوص الوتر من (أن أفضل وقتها الفجر الأول) ويدل عليه أيضا ما ورد من صيرورتها قضاء بعد طلوع الفجر مع أن المتبادر الفجر الصادق. وأما ركعتا الفجر فقد ورد فيها الأخبار الأدلة على جواز فعلهما بعد الفجر، وأما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه في التهذيب عن مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأنم الصلاة طلع أو لم يطلع) (1) والمراد من فوات الفرض انقضاء وقت الفضيلة، وأما الحكم الثالث فمستنده الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وربما يتمسك بمفهوم رواية مؤمن الطاق ولا يستفاد منها عدم الجواز، ثم إن ههنا أخبارا مستفيضة تدل على خلاف المشهور منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: (صلهما بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها) (2) ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة) (3) وهذه الأخبار قد أخذ الشيخ والمحقق - قدس سرهما - بها نعم يعرض المشهور عن العمل بها، فعلى تقدير القول بحرمة التطوع في وقت الفريضة كون هذه مخصصة لها في موردها.
(السادسة تصلى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة) أما الحكم الأول فقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، وصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها) (4) وهذه