إطلاقها يقيد بالأخبار المقيدة ويمكن أن يقال: أما التقييد فقد عرفت الاشكال فيه وأما منع إطلاق الأخبار فمشكل فإن الظاهر كون بعض الأخبار المتعرضة لعدد ركعات النوافل في مقام البيان فلاحظ خبر الأعمش المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث شرايع الدين قال: (وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر، والصلاة تستحب في أول الأوقات) (1) فلا مانع من الأخذ باطلاق الرواية والظاهر كونها في مقام البيان بقرينة التعرض للوقت حيث عين وقت صلاة الليل في السحر وإن كان تعيين خصوصه للفضيلة، واستدل أيضا بالأخبار المستفيضة الدالة على أن صلاة التطوع بمنزلة الهدية وإن المكلف مخير في الاتيان بها في أي ساعة شاء من النهار وهذه الأخبار بعضها متعرضة لمطلق صلاة التطوع فلا دخل له بمسئلتنا إلا من جهة الأخذ بعمومه وبعضها متعرضة لصورة العذر والاشتغال بأمر مانع عن الاشتغال بالصلاة، وبعضها متعرضة للاتيان بعنوان القضاء وما كان منها مطلقا لم يعمل المشهور بها مع أنها وصلت إلينا بتوسطهم، نعم حكي عن الشيخ - قد سره - في التهذيب أنه حمل هذه الأخبار على الرخصة في التقديم لمن علم من حالها أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، قال: فأما مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها، وأما نافلة المغرب فقد اشتهر أنها بحسب الوقت محدودة بذهاب الحمرة المغربية، وعن الشهيد - قدس سره - الميل إلى امتدادها بوقت المغرب، واستجوده في كشف اللثام واستدل للمشهور بأنه المعهود من فعلها من النبي صلى الله عليه وآله وغيره والمنساق مما ورد فيه من النصوص، وقد ورد في بعض
(٢٤٥)