إلى الظهرين بعد الذراع والذراعين وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق، فلا يستقيم حينئذ حمل وقت المكتوبة على إرادة مطلق وقتها الذي يجوز إيقاعها فيه حتى يتجه الاستدلال بها لمذهب المشهور ويمكن أن يقال: أما ما أفيد من الخدشة في الاستدلال بالصحيحة الأولى ففيه نظر لأنه لا يتم إلا جدلا بمعنى أنه من سلم جواز تأخير ركعتي الفجر عن الفجر الصادق ليس له أن يأخذ بهذه الصحيحة وهذا لا يرفع الاشكال لأنه لقائل أن يقول: لا نسلم ذلك ويقع المعارضة بين هذه الصحيحة وتلك الأخبار المعتبرة وبعد التعارض يرجع إلى العمومات الدالة على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة لكونها مرجعا أو مرجحا ولو لم يرجع إليها فالمتعين التخيير وأما ما أفيد من أن المراد بوقت الفريضة فيها الخ. ففيه نظر فإن من جملة الأخبار ما عن الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدء بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال: ما يكلؤنا؟ فقال بلال: إنا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح وقال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم؟ فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وإن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) ولا يخفى أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله إنه قد فات الوقتان جميعا ليس وقت الفضيلة بل مطلق وقت الأداء فالظاهر أن هذا هو المراد من قول
(٢٥٥)