جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
إلى الظهرين بعد الذراع والذراعين وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق، فلا يستقيم حينئذ حمل وقت المكتوبة على إرادة مطلق وقتها الذي يجوز إيقاعها فيه حتى يتجه الاستدلال بها لمذهب المشهور ويمكن أن يقال: أما ما أفيد من الخدشة في الاستدلال بالصحيحة الأولى ففيه نظر لأنه لا يتم إلا جدلا بمعنى أنه من سلم جواز تأخير ركعتي الفجر عن الفجر الصادق ليس له أن يأخذ بهذه الصحيحة وهذا لا يرفع الاشكال لأنه لقائل أن يقول: لا نسلم ذلك ويقع المعارضة بين هذه الصحيحة وتلك الأخبار المعتبرة وبعد التعارض يرجع إلى العمومات الدالة على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة لكونها مرجعا أو مرجحا ولو لم يرجع إليها فالمتعين التخيير وأما ما أفيد من أن المراد بوقت الفريضة فيها الخ. ففيه نظر فإن من جملة الأخبار ما عن الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدء بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال: ما يكلؤنا؟ فقال بلال: إنا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح وقال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم؟ فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وإن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) ولا يخفى أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله إنه قد فات الوقتان جميعا ليس وقت الفضيلة بل مطلق وقت الأداء فالظاهر أن هذا هو المراد من قول

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة وأركانه أربعة 1
2 الركن الأول في المياه 1
3 حكم ماء الحمام 5
4 تقدير الكر 7
5 نجاسة ماء البئر 10
6 الماء المضاف 18
7 في الأسئار 24
8 الركن الثاني في الطهارة المائية 27
9 الوضوء وموجباته 27
10 آداب الخلوة 29
11 كيفية الوضوء 36
12 غسل الوجه 38
13 غسل اليدين 40
14 مسح مقدم الرأس 41
15 مسح الرجلين 44
16 الترتيب 46
17 الموالاة 47
18 سنن الوضوء: عشرة 52
19 من تيقن الحدث وشك في الطهارة 55
20 الغسل 58
21 غسل الجنابة وموجباته 58
22 كيفية الغسل 64
23 سنن الغسل 68
24 أحكام الغسل 70
25 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء 76
26 غسل الحيض 78
27 أيام الحيض 84
28 أحكام المبتدئة والمضطربة 92
29 أحكام الحيض 100
30 غسل الاستحاضة 108
31 أحكام المستحاضة 108
32 غسل النفاس 118
33 أحكام النفساء 119
34 غسل الأموات 122
35 السنة في المحتضر 123
36 أحكام غسل الأموات 129
37 في التكفين 137
38 آداب التكفين والتحنيط 144
39 أحكام الدفن 147
40 السنن في الجنازة 149
41 سنن الدفن 153
42 إذا وجد بعض الميت في مكان وبعضه في مكان آخر 160
43 وجوب المماثلة في تغسيل الميت 163
44 غسل مس الميت 167
45 الأغسال المندوبة 169
46 الركن الثالث في الطهارة الترابية التيمم 174
47 شرط التيمم 174
48 مسوغات التيمم 176
49 كيفية التيمم 184
50 أحكام التيمم 190
51 الركن الرابع في النجاسات 195
52 أحكام النجاسات 207
53 غسل الثياب والبدن من البول مرتين 214
54 من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه 218
55 المربية للصبي 222
56 في استعمال أواني الذهب والفضة 228
57 كتاب الصلاة 236
58 مقدمات الصلاة 236
59 المواقيت 238
60 أحكام القبلة 260
61 لباس المصلي 269
62 كيفية صلاة العاري 289
63 مكان المصلي 293
64 فيما يسجد عليه 299
65 الأذان والإقامة 304
66 أفعال الصلاة 321
67 النية 321
68 تكبيرة الاحرام 324
69 القيام 328
70 القراءة 333
71 الركوع 357
72 السجود 369
73 التشهد 387
74 التسليم 393
75 قواطع الصلاة 399
76 أحكام الخلل 420
77 من ذكر أنه لم يقرء الحمد 430
78 من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد 433
79 من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية 438
80 في وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا ". 451
81 محل سجدتي السهو 454
82 صلاة القضاء 457
83 من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا 457
84 في وجوب ترتب الفوائت والفائتة على الحاضرة 462
85 صلاة الجماعة 469
86 كراهة القراءة خلف الإمام 476
87 وجوب متابعة الامام 479
88 استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام 484
89 استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة 485
90 فيما يعتبر في الامام 487
91 القاعد لا يوم القائم 497
92 لو أحدث الامام قدم من ينوبه 499
93 ايتمام الحاضر بالمسافر 500
94 كراهة استنابة المسبوق 501
95 كراهة إمامة من يكرهه المأموم 502
96 شرائط الإمامة وأحكامها 503
97 أحكام المساجد 510
98 في بقية الصلوات وهي واجبة ومندوبة 516
99 صلاة الجمعة 516
100 حجة القول بالوجوب العيني 520
101 كيفية الخطبتين 526
102 الجماعة فلا تصح فرادى 529
103 لواحق صلاة الجمعة 532
104 سنن الجمعة 537
105 يستحب الجهر جمعة وظهرا 539
106 صلاة العيدين 540
107 صلاة الكسوف 550
108 كيفية صلاة الآيات 556
109 صلاة الجنائز 560
110 صلاة المسافر 574
111 حد المسافة في السفر 577
112 ما لم ينو الإقامة ولو كان دون ذلك أتم 578
113 لا ينقطع السفر بعزم الإقامة 579
114 إذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد 580
115 اشتراط كون السفر مباحا 581
116 حكم من كان سفره أكثر من حضره 582
117 اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان 585
118 القصر عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة 587
119 لو أتم المقصر عامدا " أعاد ولو كان جاهلا لم يعد 589
120 إذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام 591
121 لزوم القصر مع التردد ما بينه وبين ثلاثين يوما 592
122 استحباب الاتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كل صلاة مقصورة 593