وإن كان ثلاثين ليلة) (1).
(الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة على الفريضة وكذا العصر، أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدء بالعشاء) ويدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان وإن كان قد بقي من الزوال مقدار ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بد، بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال للرجل [أن يصلي] إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان صلى من نافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء) (2) وأما الحكم الثاني فاستدل عليه بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي من أنه (لا تطوع في وقت فريضة) (3) وهذا مبني على استفادة المنع وضعا أو تكليفا من الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وسيجيئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها الصبح وأتمها ما لم يخش فات الفرض، ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر بدء بالفريضة وقضى نافلة الليل) أما الحكم الأول فيستفاد مما ورد من أن آخر الليل أفضل أوقات صلاة الليل) (4)