كان النظر إلى قول الراوي حيث عبر بلفظ (لا ينبغي) مع تقرير الإمام عليه السلام فهذا اللفظ قد يستعمل في الحرمة ولعل الحرمة كانت مسلمة بحيث يحمل اللفظ عليها فلا يحتاج إلى الردع ويمكن أن يقال إن تم ظهور أدلة المانعين في عدم جواز التطوع في وقت الفريضة فما ذكر من أدلة المجوزين يخصصها في بعض الصور ويبقى الباقي تحت عموم المنع وإن لم يتم كما لا يبعد حيث يستظهر من غير الصحيحة الأولى أن النظر إلى الاهتمام بشأن الفريضة وعدم تأخيرها عن وقت فضيلتها بواسطة النافلة فلا يستفاد منها المنع الوضعي يعني عدم صحة النافلة أو التكليفي، وإن شئت قلت: هذه الجهة قرينة صارفة عن ظهور تلك الأخبار فليتأمل وقد يقال بدوران الأمر بين التخصيص بالأخبار المجوزة ورفع اليد عن ظهورها في عدم الجواز ولا ترجيح لكن الظاهر تقدم التخصيص وأما الصحيحة الأولى فغير قابلة للحمل على ما ذكر لكنها معارضة بأخبار مجوزة فعلى فرض منع ظهور الأدلة العامة في المنع ليست هي بمرجحة للصحيحة ولا مرجعا، فمع عدم المرجح ينتهي الأمر إلى التخيير ثم إنه يمكن أن يستشهد بالصحيحة التي ذكرها الشهيد - قدس سره - في الذكرى المذكورة آنفا على جواز التطوع لمن عليه قضاء الفريضة لا يقال ورد الدليل على عدم الجواز مطلقا واختصاص الصحيحة بخصوص نافلة الفجر يقتصر في التخصيص عليها ولا وجه للتعدي كما التزم صاحب الحدائق - قده - لأنا نقول نأخذ بمقتضى التعليل المذكور في كلام الإمام عليه السلام حيث قال: (ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان) مضافا إلى ما قد ورد في خصوص المورد الأمر بالبدءة بالفريضة في صحيحة يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل ينام من الغداء حتى تبزغ الشمس أيصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: أيوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: يبدأ بالفريضة) (1) ولسان هذه الصحيحة ولسان سائر الأخبار واحد فإذا صرفت هذه الصحيحة عن ظاهرها بواسطة الصحيحة المذكورة تصرف سائر الأخبار عن ظاهرها مضافا إلى ما أشير إليه آنفا من أن
(٢٥٧)