وفي الصحيح عن أحمد بن النضر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعده قال: (نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد صلى الله عليه وآله) (1) وعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء) (2) ويمكن أن تكون الأخبار في مقام رفع توهم الحظر فلا تنافي المرجوحية.
أما استثناء مطلق ذات السبب فاستدل عليه باطلاق ما دل على مشروعيتها عند حصول أسبابها الشامل لهذه الأوقات وغيرها والنسبة وإن كانت عموما من وجه لكن ما دل على رجحان أصل الصلاة مرجع أو مرجح ولا يخفى إمكان الجمع وعدم المنافاة.
(الثامنة أفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله تعالى) ويدل عليه أخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ في التهذيب (3) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة) ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: (أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب) (4).
(التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها فإذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين أتوهم أعاد إلا أن يدخل الوقت ولما يتم وفيه قول آخر) أما بطلان الصلاة مع كونها بتمامها قبل الوقت فهو مطابق القاعدة وقد ورد التصريح بالبطلان في جملة من الأحبار، وأما الصحة في صورة وقوع بعضها في الوقت فهو المشهور ظاهر أو الدليل