الصحيحة وإن لم تشمل جميع الفرائض لكن الحكم واحد لوجود المقتضى وعدم المانع، وأما مع تضيق وقت الحاضرة فمع كون غيرها واجبا موسعا فالأمر واضح ومع تضيق وقت الغير أيضا تتقدم الحاضرة لما سيجيئ إن شاء الله تعالى، وأما الحكم الثاني ففيه خلاف فعن الشيخين وكثير من القدماء والمتأخرين المنع، وعن الشهيد وغير واحد من المتأخرين القول بالجواز، حجة المانعين أخبار كثيرة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة) (1) وصحيحة الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها - إلى أن قال -: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (2) وعن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة فإنه لا يقضي صلاة نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدء بالفريضة) (3) ومنها خبر زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا حضرت المكتوبة فابدء بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة) (4) ونوقض في دلالتها أما في الصحيحة الأولى فلأن الاستدلال بها للمشهور إنما يتجه على تقدير العمل بظاهرها في موردها أي في ركعتي الفجر وهو خلاف المشهور للأخبار المعتبرة الدالة على جواز تأخيرها عن الفجر، وأما الصحيحة الثانية فهي متعرضة للمنع بالنسبة إلى من عليه قضاء هو مسألة أخرى سيجيئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وأما ساير الروايات فالمراد بوقت الفريضة فيها بحسب الظاهر هو الوقت الذي أمر فيه بأن يبدء بالفريضة ويترك عنده النافلة وهو بالنسبة
(٢٥٤)