(سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة) (1) وصحيحة أخرى وفيها (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل) (2) وبعد ملاحظة الأخبار الكثيرة الدالة على دخول وقت المغرب والعشاء بمجرد الغروب إلا أن المغرب قبل العشاء، وما دل بالخصوص على جواز إتيان العشاء قبل ذهاب الحمرة من المغرب لا بد من حمل الصحيحتين إما على التقية أو الأفضلية وقد أشرنا إليه سابقا.
(الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو المسافر وقضاؤها أفضل) أما عدم الجواز في غيرهما فهو مقتضى التوقيت الوارد في الأخبار وأما الجواز في الصورتين فاستدل عليه بأخبار كثيرة منها ما عن يعقوب الأحمر في الصحيح قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال: (نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به) ورواية أبي جرير القمي المروية عن الفقيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (قال: صل صلاة الليل في السفر في أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر) (4) وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام على ما في الحدائق وفي الوسائل أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح) (5) ويظهر من بعض الأخبار جواز التقديم مطلقا لكن الظاهر عدم عمل المشهور به فيقتصر على مورد عمل الأصحاب، وقد مر نظيره في تقديم النوافل النهارية في غير يوم الجمعة.
وأما أفضلية فيدل عليها ما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (قلت له الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل أول الليل؟ قال: لا بل يقضي