(ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد في الوقت وبعده ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته وكذا لو استدبر القبلة وقيل: يعيد وإن خرج الوقت) أما صورة العمد فلا إشكال في لزوم الإعادة للاخلال بالشرط، وأما صورة الظن أو النسيان ووقوع الصلاة بين المشرق المغرب بمعنى اليمين واليسار ظاهرا من جهة أنه ربما يكون القبلة نفس المشرق أو المغرب فيدل على صحة الصلاة وعدم الإعادة فيها أخبار منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال:
قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة) (1) ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى لغير (على غير خ ل) القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (2).
وأما وجوب الإعادة في الوقت مع الانحراف عن ما بين المشرق والمغرب فيدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد) (3) ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (4) وهذه الأخبار وإن كانت مطلقة لكن الأخبار السابقة تكون حاكمة على هذه، وربما يستشهد لهذا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة قال: