منه موضوعية نفس طلوع الفجر واقعا ثم إنه يظهر من بعض الأخبار عدم جواز تأخير صلاة الغداة إلى أن تنقضي النجوم كعدم جواز تأخير العشاء إلى أن تشتبك النجوم فلا بد من رد علمه إلى أهله لما عرفت من صراحة الأخبار في جواز التأخير (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفيئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية، وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء) أما تحديد وقت نافلة الظهر والعصر بصيرورة الفيئ قدمين أي سبعي الشاخص وأربعة أقدام فيدل عليه أخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: (ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال:
لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1) ويمكن أن يقال: إن مثل هذه الصحيحة لا تدل على المطلوب لأنها متعرضة لوقت الفضيلة للظهر والعصر فلعل الوقت الذي عين فيها للنافلة أيضا وقت الفضيلة لا مطلق الوقت فلا تقيد الأخبار المطلقة على فرض إطلاقها وقيل بامتداد الوقت بامتداد وقت الفريضة، واستدل لهذا القول بجملة من الأخبار المتضمنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق كقولهم عليهم السلام (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين يديها سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت) (2) وقولهم عليهم السلام عند تعداد النوافل (ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها أو أربع بعدها أو أربع قبل العصر) إلى غير ذلك، وأورد عليه بأن هذه المطلقات مسوقة لبيان حكم آخر لا يصح التمسك باطلاقها لاثبات امتداد الوقت ولو سلم