الأخبار السابقة على التقية وقد يقال: بكون هذه الأخبار الدالة على مذهب المشهور شارحة بالنسبة إلى تلك الأخبار، ولا يخفى بعدهما، أما حديث الحكومة والشرح فبعيد من جهة أن غروب الشمس كطلوعه ليس أمرا مجملا يحتاج إلى الشرح نعم قد يصح بنحو التنزيل اخراج بعض أفراد حقيقة عن حكمها بلسان نفي الحقيقة أو إدراج ما ليس من أفراد الحقيقة فيها حكمها بلسان أنه منها وما نحن فيه لا يستقيم هذا كما لا يخفى على من لاحظ تلك الأخبار مع كون الغروب وسقوط القرص من المفاهيم الواضحة التي لا يرتاب فيها، مضافا إلى السؤال عن الداعي إلى ذكر لفظ الغروب وإرادة معنى آخر بعنوان الشرح والحكومة وأما الحمل على التقية فمشكل من جهة أخذ الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - بالأخبار في مقام إثبات أمر آخر من اشتراك الوقت واختصاصه بل في المقام أيضا غاية الأمر أنهم جعلوا ذهاب الحمرة علامة المغرب فلاحظ المتن حيث جعل الحمرة طريق المعرفة فلا يكون الأخبار معرضا عنها، نعم القدر المسلم رجحان التأخير إلى ذهاب الحمرة وكأنه كان من المسلمات عند الشيعة بحيث يعرف الشيعي من غيره بالتأخير إلى ذهاب الحمرة ولعل هذا هو الوجه في دعاء بعض الأصحاب حيث رأوا صلاة الإمام عليه السلام قبل ذهاب الحمرة قبل أن يعرفوه وإلا فكيف يصلي الإمام عليه السلام قبل الوقت مع عدم حضور من يتقي منه كما هو الظاهر وقد يستشهد للحمل على التقية بقوله عليه السلام في ذيل خبر عبد الله بن وضاح (وتأخذ الحائطة لدينك) حيث إن الأمر بالاحتياط في الشبهة الحكمية ليس من شأن العالم بالأحكام فيحمل على الاحتياط من جهة أخرى وهي التحفظ عن المخالف وفيه نظر من جهة احتمال أن يكون الأمر بالتحفظ عن فوت الفضيلة وكما أن الواجبات من الدين كذلك المستحبات ولا أقل من الاجمال، ومع ذلك كله مخالفة المشهور مشكلة والاحتياط بترك تأخير الظهر والعصر عن الاستتار والمبادرة إلى فعلهما مع التأخير وتأخير المغرب والعشاء إلى ذهاب الحمرة.
(الثانية قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا يصلى قبله إلا مع العذر والأظهر الكراهية) واحتج لهذا القول بصحيحة الحلبي قال: