فليصل لأربع وجوه) (1) وعن الفقيه (2) وقد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب ويبعد أن تكون هذه المرسلة من رواية خراش، وفي قبالهما أخبار أخر تدل على كفاية صلاة واحدة ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية عن الفقيه (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: أنه قال: (يجزي المتحير أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال: يصلي حيث يشاء) (4) ونوقش بمناقشات لا يخفى ما فيها ولم يعلم إعراض المشهور لأنه إن كان وجه الاعراض تلك المناقشات فمع ضعفها لا وجه لعدم لأخذ بمضمون هذه الروايات وحمل رواية خراش على الاستحباب فالقول بالكفاية قوي وإن كان مقتضى الاحتياط الصلاة إلى أربع جهات، وأما كفاية صلاة واحدة مع ضيق الوقت أو الضرورة فقد يقال: لا شبهة فيها مع عدم التقصير ومع التقصير فيها تأمل وعللت الكفاية بأن الصلاة لا تسقط بحال والاستقبال شرط في حال التمكن فتنتفي شرطيته عند عدم القدرة عليه ولو بواسطة الجهل بجهة القبلة وعدم التمكن من الاحتياط، ولا يخفى أن هذا الوجه على تقدير تمامية يتأتي مع التقصير أيضا، ويمكن أن يقال: لا مانع من إطلاق شرطية القبلة فمع التمكن يأتي المصلي بأربع صلوات وتكون بمنزلة الموافقة القطعية، ومع عدم التمكن منه يأتي بما يتمكن ثلاث صلوات أو اثنتين أو صلاة واحدة وتكون موافقة احتمالية وعدم سقوط الصلاة بحال لا ينافي مع ما ذكر كما أن التكاليف الواقعية ثابتة ومع ذلك يكتفي في مقام الامتثال بالظن إن تمت مقدمات الانسداد، ولازم ما ذكر لزوم القضاء عند تبين الخلاف هذا كله على القول المشهور من لزوم الصلاة إلى أربع جهات مع التمكن وأما مع القول الآخر فلا إشكال في الكفاية.
(٢٦٦)