ممنوع، ثم نقول الحكم معلق في لسان غير واحد من الأخبار على ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ولعل المراد من الآية (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) طريقية التبين ولعله يشهد على هذا خبر علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي جعلت فداك قد اختلف موالوك [مواليك خ ل] في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته (الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة) (1) وجه الاستشهاد أمران: أحدهما قوله عليه السلام:
(فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به - الخ -) حيث يظهر منه أن المحرم والموجب نفس الخيط لا تبينه والآخر أن السائل سأل وكيف أصنع مع الغيم فجوابه عليه السلام (فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه) لا يلائم إلا مع طريقية التبين لأنه من المعلوم أنه مع عدم ظهور الفجر بواسطة الغيم يحرم الأكل والشرب ويجب الصلاة مع طلوع الفجر واقعا، وربما يؤيد عدم مدخلية التبين في الموضوع ما ورد في بعض الأخبار من تعيين وقت بعض النوافل في الفجر الكاذب فإنه مع القمر لا يظهر الفجر الكاذب والفجر الصادق يقابله فإذا قيل: لا تصل عند طلوع الفجر الكاذب وصل عند طلوع الفجر الصادق لا يفهم من هذا الكلام إلا الوجود الواقعي منهما وإن لم يتبينا فتأمل، ثم على تقدير الاجمال لا وجه لرفع اليد عما يظهر