اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) (1) ومرفوع على ابن محمد (2) واستشكل فيه بضعف سند الروايات وبأن الأمارات المنصوبة إن كانت مؤدية إلى محاذاة عين الكعبة فالانحراف اليسير يوجب البعد الكثير بحيث يخرج عن محاذاة الحرم أيضا وإلا فلا يجدي وقد يتفصى عن هذا الاشكال بأن الأمارات المنصوبة للبعيد لا يحرز بها محاذاة العين حتى يشكل الانحراف اليسير فالقول بالاستحباب كما هو المشهور قوي (وإذا فقد العلم بالجهة والظن صلى الفريضة إلى أربع جهات ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء) ظاهر المتن كفاية الظن مع عدم التمكن من العلم وهو المشهور ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (3) وعن تفسير النعماني بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في قول الله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال: (معنى شطره نحوه إن كان مرئيا وبالدلائل والاعلام إن كان محجوبا فلو علمت القبلة وجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوي الجهات كلها فله أن يصلي باجتهاده حيث أحب واختار حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المبثوثة، فإن مال عن هذه التوجه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده) (4).
وأما وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع فقد العلم والظن فهو المشهور أيضا واستدل عليه برواية خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
(جعلت فداك أن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك