ويدل عليه الأخبار منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس) (1) وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس. وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته) (2) والمراد بالفجر في الروايات في الباب هو الفجر الثاني للأخبار المستفيضة منها رواية علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سورى) (3) وعن الصدوق في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر إ؟ فقال: (إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان) (4) ثم إنه قد يقال: مقتضى ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوي الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبينه في الأفق بالفعل فلا يكفي التقدير لو أثر القمر في تأخر تبين البياض المعترض في الأفق، ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه، فإن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق، وفيه نظر لأن تحقق طلوع الفجر واعتراضه بالفعل مسلم اعتباره، وأما تبينه في الأفق فإن كان له موضوعية في الحكم تم ما أفيد وأما إن كان اعتباره من باب الطريقية فمع العلم بالطلوع يترتب الحكم ولو لم يتبين بالرؤية وضوء القمر لا يمنع عن ضوء الفجر والظاهر أنه كنوز ضعيف لسراج واقع في نور شديد لسراج آخر فالنور الأول موجود لكنه لا ظهور له فما أفيد من أن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض