وأما الصلاة على سطح الكعبة فمقتضى القاعدة صحة الصلاة وابراز شئ منها بين يديه وقيل: يستلقي ويصلي كما في المتن مستندا إلى رواية (1) لم يعمل بها المشهور فلا تعارض الأدلة الدالة على القيام والركوع والسجود في حال الاختيار.
(ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى الكتف (المنكب خ ل) الأيسر والمغرب إلى الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف) ولا يخفى الاختلاف في مقتضى هذه العلائم حيث إن لازم جعل المشرق والمغرب إلى الأيسر والأيمن التوجه إلى نقطة الجنوب واجعل الجدي خلفه هذا إذا أريد المشرق والمغرب الاعتداليان وجعل الجدي حال ارتفاعه أو انخفاضه وإلا فالاختلاف أكثر والذي يسهل الخطل ما عرفت من كفاية الجهة على النحو المذكور وهذه العلائم كغيرها تقريبية ولم يصل إلينا نص إلا بعض الأخبار الواردة في الجدي كموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة فقال: (ضع الجدي في قفاك وصل) (2) ومرسلة الصدوق قال: (قال رجل للصادق عليه السلام: إني أكون في السفر ولا اهتدي إلى القبلة بالليل فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟
قلت: نعم قال: اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك) (3) نعم في صحيحتي زرارة ومعاوية تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب لكنه لا بد من ارتكاب التأويل فيهما لعدم التزام الأصحاب بما يظهر منهما.
(وقيل: يستحب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم) ويدل عليه خبر المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: (إن حجر - الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور - نور الحجر - فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كلها