إلى طلوع الحمرة فيدل عليه مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: (صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدء بالفجر) (1) والظاهر مقارنة صيرورته الضوء كذلك لطلوع الحمرة.
(وأما اللواحق فمسائل: الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه و بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية) أما علامة الزوال فقد نبه عليها في جملة من الأخبار منها مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: (تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظل حتى تبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس وتفتح أبواب السماء وتهب الرياح وتقضي الحوائج العظام) (2) ولا يخفى أن هذه العلامة عامة إلا في صورة مرور الشمس على سمت الرأس حيث ينعدم الظل عند وصولها بدائرة نصف النهار، فالعلامة حدوث الظل بعد انعدامه وأما ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن فهو علامة لأهل العراق بل قد قيد بمن كان قبلته نقطة الجنوب منهم كأطراف العراق الغربية وقد وقع التنبيه عليها فيما روي عن مجالس الشيخ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أوقات الصلاة فقال صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس كانت على حاجبه الأيمن - الحديث -) (3) وأما معرفة الغروب بذهاب الحمرة المشرقية وإن كان الأنسب خلاف هذا التعبير حيث أن النزاع في أن الوقت الذي يخرج بدخوله وقت الظهرين وبه يصير صلاة المغرب والعشاء واجبة هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، والأمر سهل بعد معلومية المراد فقيل: هو استتار القرص ونسب هذا القول إلى غير واحد من القدماء كالصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى والشيخ في مبسوطه وجماعة من