الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ولكنها لا يستفاد منها عدم كون ما قبل انتصاف الليل وقتا، ويمكن الاستدلال له بمرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) (1) والشهرة جابرة لضعفها وأما الحكم بأنه كلما قربت من الفجر كان أفضل فلم نقف على دليل عليه بهذا العنوان نعم في غير واحد من الأخبار الأمر بايقاعها في آخر الليل وفي بعضها التحديد بالثلث وأما تأخير الشفع والوتر عن صلاة الليل فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة الحلبي أو حسنته المروية عن الكافي الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: (لقد كان في رسول الله أسوة حسنة) قلت: متى يقوم؟
قال: بعد ثلث الليل) (2) وقال الكليني - قدس سره -: وفي حديث آخر (بعد نصف الليل) وأما جواز إتيان ركعتي الفجر بعد صلاة الليل أعني مجموع إحدى عشرة ركعة فيدل عليه أخبار منها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: (احشوا بهما صلاة الليل) (3) ومنها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي جملة واحدة ثلاث عشرة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء) (4) وأما فضيلة الفجر الأول فيدل عليها ما رواه الشيخ - قد سره - في الصيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر فقال:
(الفجر الأول) (5) ذلك بانضمام أن ركعتي الفجر بعد الوتر، وأما امتداد الوقت