والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (1) ومنها خبره الآخر الذي رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (2) ورواية داود بن فرقد وإن كانت مرسلة إلا أنها معمول بها مضافا إلى أنها بحسب السند صحيح إلى الحسن بن فضال وبنو فضال ممن أمر بأخذ رواياتهم فلا إشكال من حيث السند وقيد يجمع بينهما وبين الروايات الدالة على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى آخره بحمل الروايات على كون الوقت صالحا للفرضين لولا حيث تقدم الظهر على العصر وبملاحظة هذه الحيثية جعل الوقت بمقدار أداء الفريضة وقتا للظهر والحاصل أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي إلا أن قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصا له وهذا نظير إيجاب النافلة تأخير وقت فضيلة الفريضة عن أول وقتها، ولا يخفى بعد الحمل المذكور فإن مساق الأخبار الدالة على الاشتراك ليس غير مساق قوله عليه السلام في رواية داود بن فرقد فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر فكيف يحمل إحدى العبارتين على الاقتضاء الذاتي والأخرى على مقام الفعلية والحاصل أن حمل الأخبار على مقام الاقتضاء الذاتي الذي لا يترتب عليه أثر بحسب العمل بحيث يكون صلاة العصر في أول الزوال كالصلاة قبل الزوال بعيد جدا خصوصا حمل بعض روايات الباب فانظر إلى رواية إسماعيل بن مهران قال: (كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وإن وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب: كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض