النصوص التصريح بضيق وقت المغرب فكيف تتأخر نافلته، ولا يخفى ضعف ما ذكر فإن المعهودية لا تفيد إلا أنه القدر المتيقن ولا يستفاد من النصوص غير إتيان النافلة بعد المغرب والتصريح في بعض النصوص بضيق الوقت أولا محمول على الفضيلة للأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى انتصاف الليل وثانيا نقول: لا ملازمة بين ضيق وقت المغرب وضيق وقت النافلة نعم إن بنينا على حرمة التطوع في وقت الفريضة والاقتصار في جوازه على القدر المتيقن تم قول المشهور وقد يستدل على الامتداد بصحيحة أبان ابن تغلب قال: (صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء الآخرة الحديث) (1) واستدل له أيضا باطلاق الأخبار الآمرة لفعلها بعد المغرب وباستصحاب بقاء الوقت ويمكن أن يقال: أما الصحيحة فلم يعلم أن التنفل المذكور فيها كان بعنوان نافلة المغرب وأما التمسك باطلاق الأخبار فلعله ينافي مع ما اختاره المستدل في مسألة امتداد نافلتي الظهر والعصر من عدم كون الأخبار في مقام البيان من هذه الجهة وإن كان الظاهر تمامية اطلاق بعض الأخبار، وأما الاستصحاب فهو مبني على جريانه في الشبهات الحكمية وهو محل نظر، وأما الوتيرة فلا خلاف ظاهرا في امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة واستدل له باطلاق الأدلة السالمة عن المعارض وقد يقال باعتبار البعدية العرفية فلو أتى بالعشاء في أول وقته فلا يجوز أن يأتي بالوتيرة قريب نصف الليل بناء على انتهاء الوقت بانتصاف الليل، والظاهر أنه من باب الانصراف البدوي والبعدية المعتبرة فيها في قبال قبلية نافلة الظهر والعصر وصلاة الغداة.
(وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الشفع والوتر بعد الفراغ من الليل وركعتا الفجر بعد الفراع من الوتر وتأخيرهما حتى تطلع الفجر الأول أفضل وتمتد حتى تطلع الحمرة المشرقية) أما الدليل على وقت صلاة الليل فجملة من الأخبار منها صحيحة فضيل (2) عن أحدهما عليهما السلام أن رسول