الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب - يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر - وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليها وهو قاعد وأنا أصليها وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل) (1) وربما يظهر من جملة من الأخبار أن المعروف في الصدر الأول إن عدد الركعات خمسون باسقاط الوتيرة ويظهر من بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينام بعد العشاء ولا يأتي بالركعتين بعد العشاء ويظهر من بعض الأخبار حصر النوافل في أقل مما ذكر ويمكن الحمل على تأكد مقدار منها ولا ينافي مع استحباب المجموع وعلى فرض الإباء المعارضة مع ما دل على أن مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة لا بد من العمل بتلك الطائفة لعدم العمل بمضمون الأخبار المخالفة.
(ويسقط في السفر نوافل الظهرين وفي سقوط الوتيرة قولان) أما سقوط نوافل الظهرين فيدل عليه النصوص المستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث) (2) ومنها صحيحة حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ) (3) وظاهر هاتين الصحيحتين وغيرهما من الأخبار سقوط الوتيرة ويظهر من بعض الأخبار عدم سقوطها فمن الشيخ - قدس سره - بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث أنه قال: (وإنما صارت العتمة وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع) (4) هذا مضافا إلى ما رد في خصوص الوتيرة من التأكيد في فعلها مطلقا مثل صحيحة زرارة قال قال: أبو جعفر عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) (5) ويمكن أن يقال: إن رواية فضل بن شاذان