التعفير كأنه مباين للغسل فيبعد أن يكون التعفير مندرجا في السبع كبعد أن لا يكون في مقام بيان تمام ما له الدخل في تطهير الإناء، فالأولى أن يجمع بين الطرفين بالتخيير. فإن اختار التعفير يكتفي بالغسل مرة أو مرتين وإلا فلا بد من الغسل سبع مرات، ومع قطع النظر عن هذا يتوجه الاشكال بأنه كما تقيد صحيحة ابن مسلم بالرواية السابقة كذلك تقيدان بهذه الموثقة كما تقييد الموثقة بالرواية الأولى المشتملة على التعفير كما أنه مع التخير في الجمع لعل المرجع استصحاب النجاسة على تأمل أشير إليه، نعم لا يمكن التقيد على تقدير وجود لفظ (مرتين) في الرواية الأولى لكنه لم يثبت.
وأما الدليل على الحكم الثاني فبالنسبة إلى الخمر موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟
قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات) (1) فيكون هذه الموثقة مقيدة للاطلاقات على فرض كونها في مقام البيان، ويجمع بين هذه الموثقة والموثقة الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: (يغسل سبع مرات وكذا الكلب) (2) بالحمل على الاستحباب والأفضلية، ولا يخفى أن هذا يتم بناء على اتحاد الخمر والنبيذ في كيفية التطهير وإلا فلا وجه لما ذكر.
وأما بالنسبة إلى الفأرة الميتة فلم يثبت عليه بالخصوص دليل يدل على الثلاث فيكون مشمولا لما دل على وجوب غسل الإناء ثلاث مرات من غير تقييد والدليل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء