في أفق المغرب) (1) فهل تجد الفرق بين وقت المغرب الذي حكم الإمام عليه السلام بأنه ضيق ووقت الظهرين والحاصل أنه لولا مخافة مخالفة المشهور لأمكن الأخذ بظاهر الأخبار الدالة على الاشتراك ترجيحا أو تخييرا ولازمه صحة صلاة العصر لو أتى به غفلة في أول الزوال وكذلك تصح صلاة الظهر في آخر النهار أداء لو حصل الفراغ من العصر بحيث لا يجوز تأخير الظهر إلى بعد المغرب.
(ثم يدخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به) ويدل على الاختصاص ما في رواية داود بن فرقد المتقدمة آنفا ففيها (فإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) والدليل على الاشتراك أخبار منها ما تقدم آنفا ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة) (2) والمعارضة المذكورة آنفا تجئ هنا والكلام الكلام. ويمكن أن يقال يستفاد من قوله عليه السلام في الأخبار الدالة على الاشتراك (إلا أن هذه قبل هذه) أمران:
أحدهما شرطية الترتيب بمعنى مدخلية إتيان صلاة الظهر والمغرب قبل العصر والعشاء، والآخر اختصاص مقدار من الوقت من أوله بخصوص الظهر والمغرب ومقدار من آخره للعصر والعشاء بحيث لا يصلح الوقتان لغير صاحبه، فلو فرض سقوط الترتيب لغفلة أو نسيان أو لضيق الوقت من طرف الآخر لا يصلح الوقت إلا لصاحبته دون غير صاحبة الوقت، وتوضيح ذلك أنه إذا تعلق أمر مطلق بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، ثم ورد أمر آخر بايقاع العصر بعدها كذلك وجب