الحديث) (1) فالحكم بالكراهة المصطلحة محل إشكال.
(ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب على الأظهر، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ومن غير ذلك مرة والثلاث أحوط) الدليل على الحكم الأول ما رواه ابن أبي العباس الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الكلب فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرة ثم بالماء) (2) ونقل المصنف (قده) هذه الرواية بزيادة لفظ (مرتين) بعد قوله عليه السلام (ثم بالماء) فعلى الأول يكتفي بالمرة لتحقق الغسل بها وعلى الثاني لا بد من المرتين، فلا بد من الاحتياط استصحابا للنجاسة بناء على عدم جريان البراءة في هذه الموارد على تأمل فيه هذا ولكن يعارض هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟
قال: (اغسل الإناء - الحديث -) (3) فيدور الأمر بين تقييد هذه الصحيحة بتلك الرواية أو حمل تلك الرواية على الاستحباب فيكون التعفير مستحبا، ولا يخفى أن التعفير أم كالمباين للغسل، فالجواب في هذه الصحيحة بقوله عليه السلام: (اغسل الإناء) سواء كان مطلقا وفي مقام البيان أو كان في مقام الاهمال لا يجتمع مع وجوب التعفير فلولا ذهاب المشهور إلى وجوب التعفير لكان الجمع باستحباب التعفير أولى إلا أن يستبعد بأن قوله عليه السلام: (ثم بالماء) معطوف على قوله: (بالتراب) فيلزم أن يكون قوله عليه السلام: (اغسله) محمولا على الاستحباب والوجوب باختلاف المتعلقين فتأمل، وعلى أي تقدير يجمع بين الروايتين وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: (تغسله سبع مرات وكذا الكلب) (4) بالحمل على استحباب الغسل بالماء سبع مرات ويمكن أن يقال بعد ما كان