كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (إن دباغة الجلد طهارته) ولا يخفى أن هذه الرواية بظاهرها لم يعمل الأصحاب من حيث إن ظاهره عدم الفرق بين المأكول وغيره وطهارة الجلد بمجرد الدبغ، وهذا مطابق لمذهب العامة، والحاصل أنه لا دليل على ثبوت الكراهة.
(وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا) حكي عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج المنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل، واستدل له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. قال: وسألته عن الظروف؟
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء المزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق فيصبب في الخوابي [الذي في الزق ويصير في الخوابي خ ل] ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها) (1) ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام، قلت:
فالظروف يصنع فيها منه؟ قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذاك؟ قال: (الدباء القرع، والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها) (2) وفيه أن الظاهر أن النهي من جهة نفوذ أجزاء المسكر في هذه الأواني واختلاط تلك الأجزاء مع أجزاء مايع طاهر صب في هذه الأواني ولا إشكال فيه، أما لو فرض التطهير بحيث لا يحصل امتزاج واختلاط مع المايع الطاهر فما المانع من استعمالها، والدليل على قبولها للطهارة الأخبار المستفيضة كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس - إلى أن قال - وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات -