ما في الخبر: (ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه - الخبر) (و) أن (يغسل كل عضو منه ثلاثا) لخبر يونس (1) (و) أن (يمسح بطنه برفق في الأوليين إلا الحامل) لخبر الكاهلي (2) وموثقة عمار (3) وفيها: (ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج - الحديث -) والدليل منصرف عن الحامل إذ لا يأمن معه الاجهاض المحرم بل ورد النهي عنه في خبر أم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبتدؤوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى وإن كانت حبلى فلا تحركها) (4) (و) أن (يقف الغاسل له على يمينه) ولم نعثر على دليل يدل عليه غير أنه صرح به جملة من الأصحاب رضوان الله عليهم ولعلهم وقفوا عليه (و) أن (يحفر للماء حفيرة و) أن (ينشف بثوب) وقد ذكر الأمران في الأخبار التي سبقت ذكرها (ويكره إقعاده) ويدل عليه قوله عليه السلام في خبر الكاهلي: (وإياك أن تعقده) ولا يعارضه ما في صحيح الفضل (5) لاعراض الأصحاب عنه. (وقص أظفاره وترجيل شعره) واستدل للكراهة بخبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر) (6) وعلى ذلك حمل النهي فيما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يمس من الميت شعر ولا ظهر وإن سقط منه شئ فاجلعه في كفنه) (7) لكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمة بواسطة لفظ الكراهة المذكورة مشكل لاطلاق الكراهة في لسان الأخبار على الحرمة (وجعله بين رجلي الغاسل)
(١٣٦)