النبش فادعى عليه الاجماع بل إجماع المسلمين، وكفى به دليلا مع معروفية الحكم قديما وحديثا واستثنى مواضع، منها ما لو دفن في أرض مغصوبة فلمالكها اخراجه وتفريغ أرضه، ومنها ما لو كفن بكفن مغصوب فلمالكه نبش الأرض وأخذ كفنه، ومنها ما لو وقع في القبر ما له قيمة فيجوز لمالكه نبشه لأخذه، ولا يخفى أنه بعد ما كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن من معقد الاجماع، ولعله يستثنى أيضا ما لو أخل ببعض الواجبات قبل الدفن كالتغسيل والتكفين وأما عدم جواز النقل فإن كان من جهة استلزام النبس المحرم فلا إشكال فيه وإلا فلا دليل عليه بالخصوص، واللازم عدم التعرض له بالخصوص واستثنى النقل إلى المشاهد المشرفة وحيث إن دليل الحرمة ليس إلا الاجماع ونقل الجواز منسوبا إلى كثير من الفقهاء في النقل إلى المشاهد فلم يبق دليل على الحرمة إلا أن يجمع بين كلماتهم بأن يؤخذ باطلاق كلماتهم في حرمة النبش، وتجويز النقل يحمل على صورة عدم تحقق النبش.
(الرابعة الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو) أما عدم التغسيل فيدل عليه أخبار منها حسنة أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه) (1) ومنها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل) (2) ومنها رواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه) (3) ولا إشكال في وجوب التغسيل بالنسبة إلى المقتول في غير الجهاد، ولو كان قتله في