يكون درهما أو أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث) درهم، أما الأول فلم يعرف مستنده من الأخبار، نعم في إحدى مرسلتي ابن أبي نجران قال: (أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال) (1) ونوقش في دلالتها بأن الدرهم أقل من المثقال مع أنه لم يحرز إرادة الكافور لخصوص الحنوط، ويمكن أن يقال: مقتضى الاطلاق كفاية المثقال للغسل والحنوط إلا أن يقال بعدم الكفاية خصوصا مع أن الظاهر أن المراد من المثقال هو الشرعي ثمانية عشر حمصا لا الصيرفي، وكيف كان فقد صرح غير واحد به ولعله وصل إليهم دليل لم يصل إلينا، وأما الثاني فربما يستدل عليه برواية عبد الله بن يحيى الكاملي والحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القصد إلى الكافور أربعة مثاقيل) (2) وإلا يخفى عدم الانطباق على أربعة دراهم، وأما الثالث فيدل عليه مرفوعة الكافي قال: (السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحنوط كان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء: جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهما السلام (3) وغيرها من الأخبار (4). (و) أن (يجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده) جعل الجريدة من السنن التي استفاضت الأخبار عليها، ففي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟
قال: (يتجافي عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى) (5) وأما كيفية وضعها فيدل عليها صحيحة جميل أو حسنته قال: قال: (إن الجريدة قدر