الأثواب الثلاثة المفروضة فالمستحب جعل أحدها حبرة يمنية عبرية، بل ربما يدعى كون الزائد من الخمسة - التي ثلاثة منها مفروضة واثنتان منها وهما العمامة والخرقة مسنونتان - بدعة، مضافا إلى أن الزيادة تضييع للمال، ففي صحيحة زرارة بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة قال: (وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع) (1) وقيل: إن هذه الصحيحة على خلاف المطلوب أدل فإنه قال في صدر الرواية قلت: لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟
قال: (لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع، والعمامة سنة - الحديث -) حيث إن ظاهرها عدم كون العمامة من الخمسة التي تعد من أجزاء الكفن، وفيه نظر فإن الظاهر أن النفي يرجع إلى كون العمامة من الكفن المفروض، والشاهد عليه قوله عليه السلام بعد هذا: (إنما الكفن ثلاثة أثواب - الخ -) هذا مضافا إلى عدها من الخمسة في صحيحة معاوية بن وهب حيث قال: (يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه (2)، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها) (3) وإلى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (كتب أبي في وصيته في أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، عممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به على الجسد) (4) والحاصل أن القول باستحباب الزيادة مشكل (وغير مطرز بالذهب) إن كان على نحو لا يجوز للرجال الصلاة فيها، فوجه اشتراطها واضح، حيث اعتبر كون الكفن من جنس ما يصلي