إليه الرضا عليه السلام فيما روي عنه عن علل فضل بن شاذان: (أنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ولا يتأذى الاحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه) (1) وعن المدارك قد قطع الأصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه، بحيث يعسر نبشها غالبا، لأن فائدة الدفن إنما تتم بذلك فإن تم الاجماع فهو وإلا فللتأمل فيما ذكر مجال، فإن المستفاد من المروي عن علل فضل بن شاذان ليس إلا الحكمة وأما الخصوصيات المتعارفة بين الناس فلا يوجب الانصراف غاية الأمر عدم الاطلاق وهو غير موجب للزوم الخصوصية والسيرة المعمولة لا تفيد إلا الاجتزاء والكفاية لا اللزوم، ومع ذلك فالعدول عما حكي عن المدارك من قطع الأصحاب بكذا لا يجترء عليه.
وأن توضع (على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة) وحكي على وجوبه الاجماع واستدل باستقرار السيرة على الالتزام به، وبصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه [إلى رسول الله] إلى القبلة فجرت به السنة - الحديث -) (2) واستدل ببعض الأخبار الأخر (3)، ولا يخفى تطرق الشبهة في الصحيحة وسائر الأخبار دلالة وسندا إلا أن يكون استناد المشهور إليها بحيث تنجبر اسنادها ومع ذلك لا محيص عن العمل بما هو المشهور (ولو كان) الميت (في البحر وتعذر) النقل إلى (البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه) واستدل على الأول بخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: