جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من شيع ميتا حتى يصلي عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه على قبره حتى يدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد) (1) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أول ما يتحف المؤمن به في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته) (2) وقد رويت أخبار أخر فيها ذكر الثواب العظيم على التشييع، ثم المسنون أن يكون المشئ خلف الجنازة أو مع جانبيها أو تربيعها، بمعنى أن يحمل الحامل جوانب السرير الأربعة على التناوب، وإن كان التربيع بمعناه الآخر أيضا مستحبا، ففي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها) (3) وفي رواية سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير) (4) وفي صحيحة جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة) (5) لكنه لا يخفى أن في عد التربيع من خصوصيات التشييع تأملا، فإن حمل الجنازة غير تشييعها، وأما التربيع بالمعنى الآخر وهو حمل أربعة أشخاص للجنازة، فقد ادعي استحبابه بالاجماع وربما استدل عليه برواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع) (6) واستفادة استحباب حمل أربعة أشخاص لها مشكل لامكان حمل اثنين الجوانب الأربعة (وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة) ففي مرسلة ابن أبي عمير (7) عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (حد القبر إلى الترقوة) وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم:
قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن