شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (1) (و) أن (تكونان من النخل وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن غيره من الشجر الرطب) أما سعف النخل فلا خلاف نصا وفتوى في استحباب وضعه وأما السدر والخلاف فالدليل عليهما ما رواه سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا (2)، قالوا: قلنا له: جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (عود السدر فقلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف) (3) وأما الاجتزاء بشجر رطب أي شجر يكون عند فقدهما فلما رواه علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام (الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه روى عن آبائك عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب) (4).
(ويكره بل الخيوط بالريق) وادعي عليه عدم الخلاف ولم يعلم مستنده (وأن يعمل لما يبتدء به من الأكفان أكمام) لمرسلة محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: (اقطع أزراره قلت: وكمه؟ قال: لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما وأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار) (5) (وأن يكفن في الكتان) واستدل برواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: (الكتان كان لبني إسرائيل