فيه الجلوس قال: ولما حضر علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة قال: (احفروا إلي حتى تبلغوا الرشح) والظاهر أن مراده بالبعض بعض أصحابه حاكيا عن المعصوم ويشهد له ما رواه الكليني (1)، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: وروى أصحابنا أن حد القبر، وذكر نحوه، وكيف كان يكفي ما في الكافي مع اعتضاده بفتوى الأصحاب الكاشف عن الدليل حيث إن الوجه في مثل هذه الفتاوي ينحصر في المنقول عن المعصوم صلوات الله عليه (وأن يجعل له لحد) المعروف أن اللحد أفضل من الشق، واستدل عليه بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله الحد له أبو طلحة الأنصاري) (2) ومعلوم أنه لم يكن إلا بإذن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكونه هو المتولي لأمره صلى الله عليه وآله ولا شبهة في أن اختياره لم يكن إلا لأرجحيته، وفي استفادة الاستحباب مما ذكر تأمل فإن اختيار هذا النحو لعله من جهة أحفظيته للبدن (وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه) ويدل عليه خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة) (3) وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك، قال: قلت والخف؟ قال: (لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (4) (ويدعو عند نزوله ولا يكون رحما إلا في المرأة) ويدل على استحباب الدعاء خبر إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا نزلت في قبر فقل: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تسل الميت سلا، فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل: اللهم يا رب عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، الله عفوك عفوك
(١٥١)