الخ -) (1) وأما كراهة نزول الرحم إن كان الميت رجلا ففي خصوص الأب يدل عليه أخبار. منها رواية عبد الله بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده) (2) والظاهر من الأخبار عدم البأس في نزول الولد في قبر والده، ومع ذلك أفتوا بالكراهة مع خفتها فيه واستفادة كراهة نزول مطلق الرحم من أخبار الباب لم يظهر وجهها، وإن كانت الميت مرأة فإن الأفضل أن لا يتولاه إلا زوجها أو ذو رحم لها، ويدل عليه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرهما إلا من كان يراها في حياتها) (3) (وأن يجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامة إن كانت امرأة) ربما يستفاد الحكمان من خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عليها السلام في حديث شرائع الدين قال: (والميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد - الخ -) (4) (وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا) ويدل على النقل والصبر ما رواه الصدوق - قدس سره - في العلل قال بعد نقل رواية وفي حديث آخر: (إذا أنيت بالميت القبر فلا تفدح (5) به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة فتعوذ بالله أو تعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته (6) ثم قدمه إلى شفير القبر) (7) وأما السبق بالرأس بالنسبة إلى الرجل وإرسال
(١٥٢)