____________________
كما في المقابيس (1) إلى عدمه، وهو المعروف بين المتأخرين (2)، وعليه الاجماع المحكي عن الغنية (3) وظاهر الدروس (4).
ولعله هو رأي السيد في الانتصار (5) وما نسب إليه فيه من أنه يقول بثبوت الخيار له (6)، غير محرز. ويشهد لما احتملناه دعواه الاجماع، مع أنه بلا وجه جدا، لعدم القول بخيار الحيوان بين المخالفين أصلا، ولذهاب الطائفة إلى عدمه للبائع في هذه المسألة.
ويؤيد ما نسب إليه ما أشير إليه آنفا، وهو معتبر محمد بن مسلم الظاهر فيه.
وما قيل: من أن المتبايعين في الحيوان معناه التبايع فيه، فيكون الثمن أيضا حيوانا كما في الوسائل (7) وهو مختار المصنف في درسه (8)،
ولعله هو رأي السيد في الانتصار (5) وما نسب إليه فيه من أنه يقول بثبوت الخيار له (6)، غير محرز. ويشهد لما احتملناه دعواه الاجماع، مع أنه بلا وجه جدا، لعدم القول بخيار الحيوان بين المخالفين أصلا، ولذهاب الطائفة إلى عدمه للبائع في هذه المسألة.
ويؤيد ما نسب إليه ما أشير إليه آنفا، وهو معتبر محمد بن مسلم الظاهر فيه.
وما قيل: من أن المتبايعين في الحيوان معناه التبايع فيه، فيكون الثمن أيضا حيوانا كما في الوسائل (7) وهو مختار المصنف في درسه (8)،