____________________
البيع (1)، أي بعد سقوط خيار المجلس.
ويؤيده - مضافا إلى الأصل لو شك فيه - أن خيار الحيوان مجعول بعد خيار المجلس، فتكون أخباره منصرفة إلى العقد اللازم، لما لا حاجة إلى جعل الخيار ثانيا، فيكون المبدأ من حين اللزوم، وهو الافتراق، وأن مقتضى جمع من الأخبار أن تلف الحيوان من مال البائع (2)، ولو كان المشتري له الخيار فالتلف منهما، لأن التلف في زمان الخيار المشترك ليس من مال البائع، وفي زمان الخيار المختص من مال من لا خيار له.
هذا مع أن الأدلة ولو كانت بحسب الظاهر تقتضي كون المبدأ حين العقد، لأنه مبدأ الاتصاف بالصاحب، ولكن قضية العقل - وهو امتناع جريان الخيار الثاني في البيع الخياري - هو مبدئية الافتراق، ضرورة أن العقد لا يقبل التزلزل مرتين، كما لا يقبل اللزوم مرتين، ولا يعقل أن يترشح الجد من الجاعل بعد كونه خياريا، وهذا هو المراد من اجتماع السببين على مسبب واحد.
وأما إذا أريد منه اجتماع الخيارين على العقد الواحد، فهو ليس من اجتماع السببين، لأنه لا منع من أن يكون له خياران، ولكنه في مقام
ويؤيده - مضافا إلى الأصل لو شك فيه - أن خيار الحيوان مجعول بعد خيار المجلس، فتكون أخباره منصرفة إلى العقد اللازم، لما لا حاجة إلى جعل الخيار ثانيا، فيكون المبدأ من حين اللزوم، وهو الافتراق، وأن مقتضى جمع من الأخبار أن تلف الحيوان من مال البائع (2)، ولو كان المشتري له الخيار فالتلف منهما، لأن التلف في زمان الخيار المشترك ليس من مال البائع، وفي زمان الخيار المختص من مال من لا خيار له.
هذا مع أن الأدلة ولو كانت بحسب الظاهر تقتضي كون المبدأ حين العقد، لأنه مبدأ الاتصاف بالصاحب، ولكن قضية العقل - وهو امتناع جريان الخيار الثاني في البيع الخياري - هو مبدئية الافتراق، ضرورة أن العقد لا يقبل التزلزل مرتين، كما لا يقبل اللزوم مرتين، ولا يعقل أن يترشح الجد من الجاعل بعد كونه خياريا، وهذا هو المراد من اجتماع السببين على مسبب واحد.
وأما إذا أريد منه اجتماع الخيارين على العقد الواحد، فهو ليس من اجتماع السببين، لأنه لا منع من أن يكون له خياران، ولكنه في مقام