____________________
الحيوان بالحيوان، قضاء لمعتبر محمد بن مسلم السابق، وأن الأخبار الناطقة بأن خيار الحيوان للمشتري، في مقابل نفي الخيار عن البائع في البيوع المتعارفة، وهو بيع الحيوان بغير الحيوان، أو بالنقد، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): وصاحب الحيوان... (1) مأخوذا إطلاقه، فيكون البائع بالخيار إذا كان صاحب الحيوان.
وأما معتبر ابن فضال قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول:
صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام (2) ففيه احتمال القراءتين:
الفتح، والكسر، وعلى هذا يحتمل كونه قيدا محققا للموضوع، ولا مفهوم له.
ولا يخفى حزازته، هذا مع أن الاحتمال المزبور يأتي على القراءتين، فيكون الخبر دافعا لاحتمال كون صاحب الحيوان بالإرث بالخيار.
نعم، احتمال كونه في مقام رد احتمال سريان خيار الحيوان في غير البيع والشراء، فيكون له المفهوم من هذه الجهة، لا يخلو عن بأس.
ولكن الانصاف: أن هذه الرواية ناظرة إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإيراد القيد فيه، ولا يكون هنا احتمال إلا احتمال كون البائع الصاحب بالخيار فدفعه.
وأما معتبر ابن فضال قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول:
صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام (2) ففيه احتمال القراءتين:
الفتح، والكسر، وعلى هذا يحتمل كونه قيدا محققا للموضوع، ولا مفهوم له.
ولا يخفى حزازته، هذا مع أن الاحتمال المزبور يأتي على القراءتين، فيكون الخبر دافعا لاحتمال كون صاحب الحيوان بالإرث بالخيار.
نعم، احتمال كونه في مقام رد احتمال سريان خيار الحيوان في غير البيع والشراء، فيكون له المفهوم من هذه الجهة، لا يخلو عن بأس.
ولكن الانصاف: أن هذه الرواية ناظرة إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإيراد القيد فيه، ولا يكون هنا احتمال إلا احتمال كون البائع الصاحب بالخيار فدفعه.