____________________
غير موافق لقوله (عليه السلام): وفيما سوى ذلك فإن الظاهر من قوله: سوى ذلك هي الحنطة والشعير والعناوين الذاتية، والضرورة قاضية بعدم لزوم المماثلة في خيار المجلس بين الثمن والمثمن.
هذا مع أن الظاهر من الخبر هو أن خيار الحيوان منحصر في المتبايعين في الحيوان، وأن تمام الموضوع لخيار الحيوان هو المتبايعان، مع أن الأمر ليس كذلك، وحمل كلام الإمام (عليه السلام) - بعد كونه ملقى بدوا من غير سؤال - على بيان فرع من فروع المسألة، غير تام جدا.
فحجية السند بعد هذه الغائلة ممنوعة، مع ما مر: من أن قوله (عليه السلام):
وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا لا يخلو عن الاجمال، لأن الصدر كان يكفي عن هذا التقييد، وقد أوضحناه حلا لهذه المشكلة في محله، فراجع.
ومن الغريب ما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) من تأييد هذا الخبر (1)، وأنه لا يعارضه معتبر ابن رئاب!! مع أن معتبر ابن رئاب صريح في أن الخيار ليس للبائع، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار للمشتري، أو للبائع، أو لهما كليهما؟
فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (2).
هذا مع أن الظاهر من الخبر هو أن خيار الحيوان منحصر في المتبايعين في الحيوان، وأن تمام الموضوع لخيار الحيوان هو المتبايعان، مع أن الأمر ليس كذلك، وحمل كلام الإمام (عليه السلام) - بعد كونه ملقى بدوا من غير سؤال - على بيان فرع من فروع المسألة، غير تام جدا.
فحجية السند بعد هذه الغائلة ممنوعة، مع ما مر: من أن قوله (عليه السلام):
وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا لا يخلو عن الاجمال، لأن الصدر كان يكفي عن هذا التقييد، وقد أوضحناه حلا لهذه المشكلة في محله، فراجع.
ومن الغريب ما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) من تأييد هذا الخبر (1)، وأنه لا يعارضه معتبر ابن رئاب!! مع أن معتبر ابن رئاب صريح في أن الخيار ليس للبائع، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار للمشتري، أو للبائع، أو لهما كليهما؟
فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (2).