____________________
الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) قريبة، إلا أنها تستلزم الضمان عليهما لو تلفت في المجلس، وهو خلاف ما يستظهر منهم حسبما نسب إلى المشهور، فالالتزام بالتقييد مما لا بأس به. وهنا بعض بحوث فصلناها في كتابنا الكبير.
قوله مد ظله: فيبطل البيع.
مسألة بطلان البيع آنا ما قبل التلف، أو بطلانه بعد التلف، أو عدم بطلانه رأسا، أو عدم كونه بيعا شرعا في زمان الخيار، مورد الخلاف بين الأخبار، وليست مسألة منصوصا بها إلا الوجه الأخير، فإن قضية جمع من الأخبار - ومنها الخبر السابق أيضا - أن المبيع ليس يصير ملكا للمشتري إلا بعد الثلاثة، فلا معنى لبطلان البيع إلا بمعنى سقوطه عن القابلية للتأثير، وقضية جمع آخر هو حصول الملكية، ومنها معتبر الحلبي المشار إليه الصريح في حلية شرب لبنها، وعدم الضمان بالنسبة إليه، وحيث إن قضية الجمع بينهما هو أن يكون النظر في الطائفة الأولى إلى استقرار الملكية، يكون البيع مؤثرا كما تقتضيه القواعد.
ولو كانت الأخبار متعارضة تصل النوبة إليها، وتصير النتيجة كما تحررت.
فإذا كان البيع مؤثرا، فانفساخه لا بد وأن يكون بفاسخ، كالإقالة
قوله مد ظله: فيبطل البيع.
مسألة بطلان البيع آنا ما قبل التلف، أو بطلانه بعد التلف، أو عدم بطلانه رأسا، أو عدم كونه بيعا شرعا في زمان الخيار، مورد الخلاف بين الأخبار، وليست مسألة منصوصا بها إلا الوجه الأخير، فإن قضية جمع من الأخبار - ومنها الخبر السابق أيضا - أن المبيع ليس يصير ملكا للمشتري إلا بعد الثلاثة، فلا معنى لبطلان البيع إلا بمعنى سقوطه عن القابلية للتأثير، وقضية جمع آخر هو حصول الملكية، ومنها معتبر الحلبي المشار إليه الصريح في حلية شرب لبنها، وعدم الضمان بالنسبة إليه، وحيث إن قضية الجمع بينهما هو أن يكون النظر في الطائفة الأولى إلى استقرار الملكية، يكون البيع مؤثرا كما تقتضيه القواعد.
ولو كانت الأخبار متعارضة تصل النوبة إليها، وتصير النتيجة كما تحررت.
فإذا كان البيع مؤثرا، فانفساخه لا بد وأن يكون بفاسخ، كالإقالة