____________________
جمع (1)، ويقوى في النظر جريانه في الكلي في المعين، لا المقيد، فإنه غيره كما تحرر في محله.
ولو كان يموت قبل ثلاثة أيام، وكانت حياته غير مقصودة بالبيع، ففي جريان الخيار وجهان، منعه في مجلس بحثه (2)، ولذلك لا يكون تلفه من التلف قبل القبض، ولا يكون إتلافه مورث الضمان.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، قضاء للاطلاقات، ولأن خيار الحيوان ليس قصديا، وإلا يلزم إنكاره فيما إذا اشترى الحيوان مكيلا أو موزونا باعتبار اللحم، كما هو المتعارف في بيع الشاة بين جمع من القصابين. وفي المسألة بالنسبة إلى الحيوانات الخاصة دعاوي الانصراف كثيرة، يطلب تفصيلها من كتابنا الكبير.
قوله مد ظله: من حين العقد.
على المشهور المعروف المدعى عليه الاجماع (3).
وعن ابن زهرة حكاية كون المبدأ فيه بعد التفرق من مجلس
ولو كان يموت قبل ثلاثة أيام، وكانت حياته غير مقصودة بالبيع، ففي جريان الخيار وجهان، منعه في مجلس بحثه (2)، ولذلك لا يكون تلفه من التلف قبل القبض، ولا يكون إتلافه مورث الضمان.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، قضاء للاطلاقات، ولأن خيار الحيوان ليس قصديا، وإلا يلزم إنكاره فيما إذا اشترى الحيوان مكيلا أو موزونا باعتبار اللحم، كما هو المتعارف في بيع الشاة بين جمع من القصابين. وفي المسألة بالنسبة إلى الحيوانات الخاصة دعاوي الانصراف كثيرة، يطلب تفصيلها من كتابنا الكبير.
قوله مد ظله: من حين العقد.
على المشهور المعروف المدعى عليه الاجماع (3).
وعن ابن زهرة حكاية كون المبدأ فيه بعد التفرق من مجلس