____________________
لا يمكن أن يحمل عند الشك على المطاوعة، ومنه قوله تعالى:
(فتبينوا) (1) و (تفسحوا) (2) و (أفلا يتدبرون) (3) وغير ذلك. ولعمري إن ما قرع سمعهم الشريف كان من عهد صباهم رحمهم الله تعالى.
ثم إن الظاهر من المتن ومن إطلاقه، أن الافتراق بما هو هو سبب سقوط الخيار.
وما قيل: من أن المسقط هو الالتزام القلبي، والافتراق كاشف عنه نوعا، فأسند إليه لأجله (4) غير صحيح، وأن الرضا ليس شرطا وقيدا، فلو حصل الافتراق وإن لم يكن عن رضاهما، يسقط الخيار.
إن قلت: هذا خلاف معتبر الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (5).
فإن الظاهر أن الافتراق المتقيد بالرضا مسقط، ونتيجة التقييد المزبور عدم كفاية الافتراق الاكراهي والسهوي والذي يحصل عن جهل
(فتبينوا) (1) و (تفسحوا) (2) و (أفلا يتدبرون) (3) وغير ذلك. ولعمري إن ما قرع سمعهم الشريف كان من عهد صباهم رحمهم الله تعالى.
ثم إن الظاهر من المتن ومن إطلاقه، أن الافتراق بما هو هو سبب سقوط الخيار.
وما قيل: من أن المسقط هو الالتزام القلبي، والافتراق كاشف عنه نوعا، فأسند إليه لأجله (4) غير صحيح، وأن الرضا ليس شرطا وقيدا، فلو حصل الافتراق وإن لم يكن عن رضاهما، يسقط الخيار.
إن قلت: هذا خلاف معتبر الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (5).
فإن الظاهر أن الافتراق المتقيد بالرضا مسقط، ونتيجة التقييد المزبور عدم كفاية الافتراق الاكراهي والسهوي والذي يحصل عن جهل