____________________
وعلى ما ذكرنا من اختلاف مصب الخيارين بالإضافة، يظهر عدم لزوم اجتماع المثلين. مع أن اجتماع الضدين والمثلين في الأحكام الشرعية الاعتبارية، ليس ممتنعا ذاتا، بل امتناعه يرجع إلى امتناع تمكن المولى من الجعل، فتأمل تعرف.
فتحصل لحد الآن: أن مبدأ الخيار هو العقد.
نعم، إذا قلنا: بأن خيار المجلس لا يجري في بيع الحيوان، فلا يتوجه إشكال، ويكون حل المشاكل بإنكار المبنى والأساس أسهل ولأجل هذه الشبهات، وطائفة من الآثار - وأظهرها قوله (عليه السلام) في معتبر محمد بن مسلم:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1) - ذهبوا إلى أن خيار المجلس مخصوص بما سوى الحيوان (2)، ضرورة أن الظاهر منه هو أنه (عليه السلام) اعتبر الخيار الواحد في الحيوان إلى كذا، وفي غيره إلى كذا.
وأنت خبير: بأن الخيار المجعول إلى ثلاثة هو خيار الحيوان، وهذا المجعول لا يعقل أن يكون لغير الحيوان إلى أن يفترقا، فما هو
فتحصل لحد الآن: أن مبدأ الخيار هو العقد.
نعم، إذا قلنا: بأن خيار المجلس لا يجري في بيع الحيوان، فلا يتوجه إشكال، ويكون حل المشاكل بإنكار المبنى والأساس أسهل ولأجل هذه الشبهات، وطائفة من الآثار - وأظهرها قوله (عليه السلام) في معتبر محمد بن مسلم:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1) - ذهبوا إلى أن خيار المجلس مخصوص بما سوى الحيوان (2)، ضرورة أن الظاهر منه هو أنه (عليه السلام) اعتبر الخيار الواحد في الحيوان إلى كذا، وفي غيره إلى كذا.
وأنت خبير: بأن الخيار المجعول إلى ثلاثة هو خيار الحيوان، وهذا المجعول لا يعقل أن يكون لغير الحيوان إلى أن يفترقا، فما هو