مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال،
____________________
المجعول في الحيوان غير ما هو المجعول في غير الحيوان، وحينئذ لا ينعقد ظهور لفظي للتقييد بالنسبة إلى المطلقات الناطقة بثبوت خيار المجلس للبيعين إلى أن يفترقا، فليتأمل جيدا.
هذا مع أن هذا الخبر مورد المناقشة والاجمال من جهات مختلفة، وإن فرغنا عن إجماله بتوضيحات في الكتاب الكبير، وظهوره في ثبوت الخيار للبائع ولو كان الثمن نقدا مورد الاعراض، كما سيظهر توضيحه إن شاء الله تعالى (1). هذا كله حول ما قيل.
والذي قويناه: هو أن مبدأ الخيار في المعاطاة بعد نقل الحيوان إلى المشتري، وفي غيرها بعد حصول القبض، نعم قبض الوكيل يكفي (2).
قوله مد ظله: إشكال.
أما إذا كان الثمن غير حيوان، فقد ذهب معظم أصحابنا الأقدمين - كالشيخين (3)، والصدوقين (4)، والإسكافي (5)، وابن حمزة (6) - وكثير آخرون

١ - يأتي في الصفحة ١٠٨ - ١٠٩.
٢ - تقدم في الصفحة ٨٩.
٣ - المقنعة: ٥٩٢، المبسوط ٢: ٧٨.
٤ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ٥٥٤ / السطر ٣ والمكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٢٤ / السطر ٢١.
٥ - لاحظ مختلف الشيعة: ٣٥٠ / السطر ٢١.
٦ - الوسيلة: ٢٤٨.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست