____________________
وقد أجبنا عن هذه المناقشات هناك بما لا مزيد عليه، وذكرنا أن المنظور من هذه الرواية - بعد الجمع بينها وبين غيرها - هو أن التفرق الاكراهي لا أثر له، وكأن العامة كانوا يتمايلون - حسب أخبارهم - إلى كفاية مطلق الافتراق، وهو أحد قولي الشافعية (1)، وربما كان هو في عصر الرواية أظهر وأشهر، فتكون ناظرة إلى مقالتهم الفاسدة، ولذلك ذهب المشهور - المدعى عليه الاجماع - إلى بقاء الخيار إذا كان الافتراق إكراهيا (2).
ويحتمل الحمل على التقية، لما أن القول الآخر مشهور عندهم، بل لم ينسب إليه في الفقه على المذاهب الأربعة إلا بقاء الخيار إذا افترقا عن كره (3)، فليتأمل جيدا.
وبعد اللتيا والتي تكون الرواية من جهة موافقتها لمذهب العامة مطروحة، ولأجل ذهاب المشهور إلى مضمونها مأخوذة، وفيما دار الأمر بينهما تقتضي الصناعة بقاء الخبر على حجيته، لتعارضهما.
اللهم إلا أن يقال: بتقدم الموافقة على المخالفة لتقدمها في
ويحتمل الحمل على التقية، لما أن القول الآخر مشهور عندهم، بل لم ينسب إليه في الفقه على المذاهب الأربعة إلا بقاء الخيار إذا افترقا عن كره (3)، فليتأمل جيدا.
وبعد اللتيا والتي تكون الرواية من جهة موافقتها لمذهب العامة مطروحة، ولأجل ذهاب المشهور إلى مضمونها مأخوذة، وفيما دار الأمر بينهما تقتضي الصناعة بقاء الخبر على حجيته، لتعارضهما.
اللهم إلا أن يقال: بتقدم الموافقة على المخالفة لتقدمها في