____________________
وقضية إطلاق المتن بقاء الخيار ولو كانا متلاصقين، أو كان البيع والمشتري واحدا شخصيا يتولى طرفي العقد. وعدم إمكان طرو المسقط من ناحية الافتراق لا ينافي ثبوته، لامكان إسقاطه بسائر المسقطات، كما لا يخفى.
والانصاف: أن المتن كما يكون منصرفا عن الفرضين الأخيرين، تكون الأخبار مثله، ولا سيما بشهادة قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (1) فإنه يشهد على أن مصب الخيار مخصوص بما إذا أمكن التفرق، ضرورة أن كلمة: إذا الشرطية موضوعة عند النحاة للشرط الذي يتحقق (2)، فاغتنم.
ومن هنا يظهر وجه كون المتبايعين بالهاتف ونحوه - ولو رأيا صورتهما - بالخيار، كما لو تناديا من بعيد، ويظهر أيضا وجه المناقشة، لأن افتراقهما حاصل. ودعوى إمكان الافتراق ولو بأن يقتربا ممكنة، ولكنها مخدوشة.
اللهم إلا أن يقال: بأن الافتراق والبعد ذوا مراحل قريبة وبعيدة، كما ينبئ عنه العارف الهمداني بقوله:
والانصاف: أن المتن كما يكون منصرفا عن الفرضين الأخيرين، تكون الأخبار مثله، ولا سيما بشهادة قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (1) فإنه يشهد على أن مصب الخيار مخصوص بما إذا أمكن التفرق، ضرورة أن كلمة: إذا الشرطية موضوعة عند النحاة للشرط الذي يتحقق (2)، فاغتنم.
ومن هنا يظهر وجه كون المتبايعين بالهاتف ونحوه - ولو رأيا صورتهما - بالخيار، كما لو تناديا من بعيد، ويظهر أيضا وجه المناقشة، لأن افتراقهما حاصل. ودعوى إمكان الافتراق ولو بأن يقتربا ممكنة، ولكنها مخدوشة.
اللهم إلا أن يقال: بأن الافتراق والبعد ذوا مراحل قريبة وبعيدة، كما ينبئ عنه العارف الهمداني بقوله: