مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٣

____________________
يلازم سقوط الخيار ولزوم البيع، وما يكون من الأحداث دليلا عليه يكون مسقطا، إلا في صورة القطع بالخلاف.
وبالجملة: يتم ما في المتن، بناء على كفاية الالتزام والرضا، وأن الأخبار في المسألة ليس لها الاطلاق، حتى يلزم منه أن مطلق التصرف مسقط، أو الحدث غير الكاشف مسقط، بل الأخبار في موقف بناء العقلاء بحسب الصغرى، بعد تمامية الكبرى المشار إليها، فلا تعبد جديد من الشرع في هذه الناحية، ولو كان أصل خيار الحيوان تعبديا.
ويدل على أن الكبرى ممنوعة: معتبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام):
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه.
قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه، ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (1).
فإن مقتضاه وقضية القاعدة، هو أن الخيار لا يسقط إلا بأمر تسبيبي يتسبب به إليه، كسائر الأمور الانشائية، فلو كان معتبر ابن رئاب دليلا على كفاية الرضا، فهو يقيد بهذا الخبر.

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١٧، وسائل الشيعة ١٨: ٢٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 1.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست