____________________
قوله مد ظله: ولو بخطوة.
كما في الخلاف وفيه أن الشافعي أرجع إلى العادة، وقسم أقساما (1).
ويظهر من التذكرة (2) ونسب إلى جماعة، أنه يكفي أدنى الانتقال (3).
وقال الشيخ (رحمه الله): ويظهر من بعض اعتبار الخطوة، اغترارا بتمثيل كثير من الأصحاب لأقل الافتراق، وعن صريح جماعة التأمل في كفاية الخطوة، لانصراف الاطلاق إلى أزيد منها (4)، وقيل إنه الظاهر من الأخبار (5) الحاكية لفعل الباقر (عليه السلام) حيث مشى خطى (6).
ويظهر من بعضهم كفاية أقل الجمع، وهي الثلاث:
وعن صاحب الكفاية أن العبرة بالافتراق المطلق، لا مطلق الافتراق (7)، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بعد كون نظر العرف إلى عدم كفاية مطلق الافتراق تبعا.
كما في الخلاف وفيه أن الشافعي أرجع إلى العادة، وقسم أقساما (1).
ويظهر من التذكرة (2) ونسب إلى جماعة، أنه يكفي أدنى الانتقال (3).
وقال الشيخ (رحمه الله): ويظهر من بعض اعتبار الخطوة، اغترارا بتمثيل كثير من الأصحاب لأقل الافتراق، وعن صريح جماعة التأمل في كفاية الخطوة، لانصراف الاطلاق إلى أزيد منها (4)، وقيل إنه الظاهر من الأخبار (5) الحاكية لفعل الباقر (عليه السلام) حيث مشى خطى (6).
ويظهر من بعضهم كفاية أقل الجمع، وهي الثلاث:
وعن صاحب الكفاية أن العبرة بالافتراق المطلق، لا مطلق الافتراق (7)، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بعد كون نظر العرف إلى عدم كفاية مطلق الافتراق تبعا.