____________________
اللهم إلا أن يقال: بعدم الدليل على عدم نفوذ أمره على الاطلاق، وإلغاء الخصوصية عما ورد في البيع والشراء مشكل، لما أنه التجارة المتعارفة المستلزمة لوقوعه في الهلكة، بخلاف غيرها، خصوصا إذا لم يكن مرتبطا بالماليات التي هي المقصودة في عدم الامضاء قويا.
وما ورد في الخصال بسند صحيح إلى أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم الذي يجوز أمره.
قال: حتى يبلغ أشده.
قال: وما أشده؟
قال: احتلامه.
قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة، أو أقل أو أكثر ولم يحتلم.
قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ، ونبت عليه الشعر، جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
وإن كان مطلقا، إلا أن أبا الحسين غير معلوم، ودعوى كونه آدم بن
وما ورد في الخصال بسند صحيح إلى أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم الذي يجوز أمره.
قال: حتى يبلغ أشده.
قال: وما أشده؟
قال: احتلامه.
قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة، أو أقل أو أكثر ولم يحتلم.
قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ، ونبت عليه الشعر، جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
وإن كان مطلقا، إلا أن أبا الحسين غير معلوم، ودعوى كونه آدم بن