____________________
قوله دام ظله: ولو كان مميزا.
إجماعا، وعليه المنقولات والشهرات المحققة في جميع الأعصار، بل هو المنساق من الأدلة، لأن ما لا تمييز له لا يحتاج إلى السؤال.
قوله مد ظله: مستقلا في.
لأنه عندئذ يكون الأمر بيده، وهو التصدي لشأن المعاملة، ويشمله الأدلة، مثل دليل خيار المجلس (1) ونحوه، فهو البيع قطعا، وإذا ورد أنه لا يجوز أمره في البيع والشراء (2) فإطلاقه يشمل الفرضين من الاستقلال:
استقلاله النفسي، واستقلاله الاعطائي من قبل الولي والحاكم.
هذا مع أن قضية الحكمة أو العلة عدم الفرق بينهما، لأن منعه من هذه التصرفات وعدم إمضائها، ليس إلا لأجل عدم ترتب الفساد عليه، والمقصود سده حتى في صورة الاحتمال، وعدم الوقوع في المشاكل.
فما قد يتوهم: من أن إذن الولي هنا كإذنه في نكاح البا لغة الرشيدة، وأنه تعبد محض لحفظ الاحترام، في غير محله، لشهادة العرف على خلافه. واختلاف الفقهاء هناك (3)، واتفاقهم هنا (4)، أيضا يمنع عن هذا
إجماعا، وعليه المنقولات والشهرات المحققة في جميع الأعصار، بل هو المنساق من الأدلة، لأن ما لا تمييز له لا يحتاج إلى السؤال.
قوله مد ظله: مستقلا في.
لأنه عندئذ يكون الأمر بيده، وهو التصدي لشأن المعاملة، ويشمله الأدلة، مثل دليل خيار المجلس (1) ونحوه، فهو البيع قطعا، وإذا ورد أنه لا يجوز أمره في البيع والشراء (2) فإطلاقه يشمل الفرضين من الاستقلال:
استقلاله النفسي، واستقلاله الاعطائي من قبل الولي والحاكم.
هذا مع أن قضية الحكمة أو العلة عدم الفرق بينهما، لأن منعه من هذه التصرفات وعدم إمضائها، ليس إلا لأجل عدم ترتب الفساد عليه، والمقصود سده حتى في صورة الاحتمال، وعدم الوقوع في المشاكل.
فما قد يتوهم: من أن إذن الولي هنا كإذنه في نكاح البا لغة الرشيدة، وأنه تعبد محض لحفظ الاحترام، في غير محله، لشهادة العرف على خلافه. واختلاف الفقهاء هناك (3)، واتفاقهم هنا (4)، أيضا يمنع عن هذا